( السجود )
( الخامس ) : السجود ، ويجب في كل ركعة سجدتان ، وهما معا من
الأركان ، فتبطل الصلاة بنقيصتهما عمدا أو سهوا وكذا بزيادتهما عمدا بل
وسهوا أيضا على الأحوط ، وسيأتي حكم زيادة السجدة الواحدة ونقصانها .
ويعتبر في السجود أمور :
( الأول ) : أن يكون على سبعة أعضاء : وهي الجبهة والكفان والركبتان
والابهامان من الرجل ، وتتقوم السجدة بوضع الجبهة - أو ما يقوم مقامها من
الوجه - على المسجد مع الانحناء الخاص ، وأما وضع غيرها من الأعضاء
المذكورة على مساجدها فهو وإن كان واجبا حال السجود إلا أنه ليس بركن ،
فلا يضر بالصلاة تركه من غير عمد وإن كان الترك في كلتا السجدتين .
( مسألة 300 ) : لا يعتبر في مسجد الجبهة اتصال أجزائها ، فيجوز
السجود على السبحة إذا كانت مصنوعة مما يصح السجود عليه .
( مسألة 301 ) : الواجب وضعه على المسجد من الجبهة مسماها ويتحقق
بمقدار الدرهم بل بقدر طرف الأنملة أيضا على الأظهر ، ومن الكفين
استيعاب باطنهما عرفا مع الامكان على الأحوط ، ومن الركبتين بمقدار
المسمى ، ومن الابهامين طرفاهما على الأحوط ، والأظهر جواز وضع الظاهر
والباطن منهما ، ولا يعتبر في وضع هذه المواضع أن يجعل ثقله عليها أزيد من
المقدار الذي يصدق معه السجود عليها عرفا ، ويعتبر أن يكون السجود على
النحو المتعارف فلو وضعها على الأرض وهو نائم على وجهه لم يجزه ذلك ، نعم