حال الصلاة على الأظهر .
( مسألة 247 ) : يحرم لبس لباس الشهرة وهو اللباس الذي يظهر المؤمن
في شنعة وقباحة وفظاعة عند الناس ، لحرمة هتك المؤمن نفسه واذلاله إياها .
( مسألة 248 ) : الأحوط أن لا يتزيا كل من الرجل والمرأة بزي الآخر في
اللباس ، وأما لبس الرجل بعض ملابس المرأة لغرض آخر - وكذا العكس - فلا
بأس به ، وفيما إذا حرم اللبس لم يضر بصحة الصلاة مطلقا وإن كان ساترا له
حالها على الأظهر .
( مسألة 249 ) : إذا انحصر لباس المصلي بالمغصوب أو الحرير أو الذهب
أو السباع صلى عاريا ، وإذا انحصر بما عدا السباع من غير مأكول اللحم من
الحيوان فالأحوط الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا ، وإذا انحصر في
النجس فالأظهر الاجتزاء بالصلاة فيه وإن كان الأحوط الجمع بينها وبين
الصلاة عاريا .
( مسألة 250 ) : الأقوى جواز الصلاة في جورب يستر ظهر القدم ولا
يستر الساق إلا أن الأحوط تركه .