والشهادة بولاية أمير المؤمنين عليه السلام مكملة للشهادة بالرسالة
ومستحبة في نفسها وإن لم تكن جزءا من الأذان ولا الإقامة وكذا الصلاة على
محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف .
( مسألة 251 ) : يتأكد استحباب الأذان والإقامة في خصوص المغرب
والغداة من الفرائض اليومية ، كما يتأكدان للرجال وأشدهما تأكيدا لهم الإقامة ،
بل الأحوط استحبابا لهم عدم تركها ، ولا يتأكدان بالنسبة للنساء .
( مسألة 252 ) : يسقط الأذان والإقامة في موارد منها :
( 1 ) ما إذا دخل في الجماعة التي أذن لها وأقيم سواء كان الداخل هو
الإمام أم المأموم .
( 2 ) ما إذا دخل المسجد للصلاة والجماعة قائمة أو لم تتفرق صفوفها بعد
التمام ، فإنه إذا أراد الصلاة منفردا لم يتأكد له الأذان والإقامة - بل الأحوط
الأولى أن لا يأتي بالأذان إلا سرا - وإذا أراد الصلاة جماعة سقط عنه الأذان
والإقامة على وجه العزيمة .
( 3 ) ما إذا سمع إقامة وأذان غيره للصلاة فإنه يجزي عن ذاته وإقامته
فيما إذا لم يقع بين صلاته وبين ما سمعه من الأذان والإقامة فصل كثير ، ولا
فرق في ذلك بين أن يكون الآتي بهما إماما أو مأموما أو منفردا ، وكذا الحال في
السامع ، إلا أن في كفاية سماع الإمام فقط أو المأمومين كذلك في الصلاة جماعة
اشكال .
( مسألة 253 ) : يسقط الأذان للصلاة الثانية من المشتركين في الوقت إذا
جمع بينهما عند استحباب الجمع - كما في الظهرين يوم عرفة في الوقت الأول
والعشاءين ليلة العيد بمزدلفة في الوقت الثاني - بل في مطلق موارده على