وكذلك وبرهما ما لم يمتزج بوبر غيرهما من السباع بل مطلق غير مأكول اللحم
على ما تقدم .
( مسألة 233 ) : لا بأس بالصلاة في شعر الانسان من نفس المصلي أو
غيره ، والأحوط أن لا يصلي فيما نسج منه وإن كان الأظهر جوازه أيضا .
( مسألة 234 ) : لا بأس بالصلاة في الشمع والعسل والحرير الممزوج ودم
البق والبرغوث والقمل ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها .
( مسألة 235 ) : لا بأس بالصلاة في ما يحتمل أنه من غير المأكول
كالماهوت والفاستونة وغيرهما ، وكذلك فيما إذا لم يعلم أنه من أجزاء الحيوان
كالصدف العادي الموجود في الأسواق .
( مسألة 236 ) : إذا صلى في ما لا يؤكل لحمه جهلا أو نسيانا حتى فرغ
من الصلاة صحت صلاته إلا إذا كان جاهلا بالحكم عن تقصير فإنه تجب عليه
الإعادة .
( الخامس ) : أن لا يكون لباس الرجل من الذهب الخالص أو المغشوش
دون المموه ، والمراد باللباس هنا مطلق ما يطلق على استعماله عنوان ( اللبس )
عرفا وإن لم يكن من الثياب كالخاتم والزناجير المعلقة والساعة اليدوية ، نعم لا
بأس بحمل الذهب في الصلاة ومن هذا القبيل حمل الساعة الذهبية الجيبية .
( مسألة 237 ) : يحرم لبس الذهب للرجال في غير حال الصلاة أيضا ،
والأحوط ترك التزين به مطلقا حتى فيما لا يطلق عليه اللبس عرفا كجعل أزرار
اللباس من الذهب أو جعل مقدم الأسنان منه ، نعم لا بأس بشدها به أو جعل
الأسنان الداخلية منه .
( مسألة 238 ) : إذا شك في فلز ولم يعلم أنه من الذهب جاز لبسه في