الأظهر ، فمتى جمع بين الفرضين أداء سقط أذان الثانية وكذا إذا جمع بين قضاء
الفوائت في مجلس واحد فإنه يسقط الأذان عما عدا الأولى ، ولا يترك الاحتياط
في الجميع بترك الأذان بداعي المشروعية بل لا ينبغي الاتيان به في الموردين
الأولين مطلقا ولو رجاء .
( مسألة 254 ) : يعتبر في الإقامة الطهارة والقيام ويكره التكلم في
أثنائها .