( مسألة 228 ) : الأحوط عدم حمل ما تحله الحياة من أجزاء الميتة النجسة
في الصلاة وإن لم يكن ملبوسا ، ولكن الأظهر جواز ذلك ، وهكذا كل ما لم تثبت
تذكيته شرعا .
( مسألة 229 ) : اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من يد المسلم يحكم
عليه بالتذكية ويجوز أكله بشرط اقترانها بما يقتضي تصرفه فيه تصرفا يناسب
التذكية ، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في أرض غلب فيها المسلمون
وما يوجد في سوق المسلمين ، وأما ما يوجد مطروحا في أرضهم فلا يبعد الحكم
بطهارته وأما حليته - مع عدم الاطمينان بسبق أحد الأمور الثلاثة - فمحل
اشكال .
( مسألة 230 ) : اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من الكافر أو المجهول
إسلامه ، أو ما وجد في بلاد الكفر أو ما أخذ من المسلم إذا علم أنه قد أخذه
من يد الكافر من غير استعلام عن تذكيته لا يجوز أكله ، ولكن يجوز بيعه ويحكم
بطهارته وبجواز الصلاة فيه إذا احتمل أن يكون مأخوذ من الحيوان المذكى .
( مسألة 231 ) : تجوز الصلاة في ما لم يحرز إنه جلد ، وإن أخذ من يد
الكافر .
( مسألة 232 ) : إذا صلى في ثوب جهلا ، ثم علم أنه كان متخذا من
الميتة النجسة صحت صلاته على تفصيل تقدم في المسألة 205 ، وأما إذا نسي
ذلك وتذكره بعد الصلاة فإن كان الثوب مما تتم فيه الصلاة أعادها ، وكذا إذا
لم يكن كذلك على الأحوط ، على تفصيل ظهر مما تقدم في المسألة 206 .
( الرابع ) : أن لا يكون من أجزاء السباع بل مطلق ما لا يؤكل لحمه من
الحيوان على الأحوط ، والأظهر اختصاص المنع بما تتم الصلاة فيه وإن كان
الاجتناب عن غيره أيضا أحوط ، وتجوز الصلاة في جلد الخز والسنجاب