ويجلس بدلا عن القيام ، ولكن الأحوط في الفرض الأخير الجمع بينه وبين
الصلاة قائما موميا ، والأحوط لزوما للعاري ستر السوأتين ببعض أعضائه كاليد
في حال القيام والفخذين في حال الجلوس .
( شرائط لباس المصلي )
يشترط في لباس المصلي أمور :
( الأول ) : الطهارة وقد مر تفصيله في المسألة 202 وما بعدها .
( الثاني ) : إباحته على الأحوط لزوما فيما كان ساترا للعورة فعلا واستحبابا
في غيره .
( مسألة 226 ) : إذا صلى في ثوب جاهلا بغصبيته ثم انكشف له ذلك
صحت صلاته وكذلك إذا كان ناسيا وتذكرها بعد الصلاة إذا لم يكن هو
الغاصب على الأحوط .
( مسألة 227 ) : إذا اشترى ثوبا بما فيه الخمس كان حكمه حكم
المغصوب ، وأما إذا اشترى بما فيه حق الزكاة ففي كونه كذلك اشكال بل منع
كما سيأتي في المسألة 551 .
( الثالث ) : أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة من دون فرق
بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم فيه الصلاة على الأحوط ، والأظهر اختصاص
الحكم بالميتة النجسة وإن كان الأحوط الاجتناب عن الميتة الطاهرة أيضا ، وأما
ما لا تحله الحياة من ميتة حيوان يحل أكل لحمه - كالشعر والصوف - فلا بأس
بالصلاة فيه .