5 - لباس المصلي
( مسألة 222 ) : يعتبر في الصلاة ستر العورة ، وهي في الرجل القبل
والدبر والبيضتان ، وفي المرأة جميع بدنها غير الوجه بالمقدار الذي لا يستره الخمار
عادة مع ضربه على الجيب - وإن كان الأحوط لها ستر ما عدا المقدار الواجب
غسله في الوضوء - واليدين إلى الزند ، والرجلين إلى أول جزء من الساق ولا
يعتبر ستر الرأس وشعره والرقبة في صلاة غير البالغة .
( مسألة 223 ) : الأحوط في الساتر الصلاتي في حال الاختيار صدق
عنوان ( اللباس ) عليه عرفا وإن كان الأظهر كفاية مطلق ما يخرج المصلي عن
كونه عاريا كالورق والحشيش والقطن والصوف غير المنسوجين ، بل الطين إذا
كان من الكثرة بحيث لا يصدق معه كون المصلي عاريا ، وأما في حال الاضطرار
فيجزي التلطخ بالطين ونحوه .
( مسألة 224 ) : إذا انكشف له أثناء الصلاة أن عورته لم تستر فعلا
وجبت المبادرة إلى سترها وتصح صلاته على الأظهر ، كما تصح أيضا إذا كان
الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة .
( مسألة 225 ) : إذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجه فإن تمكن من
الصلاة قائما مع الركوع والسجود بحيث لا تبدو سوأته للغير المميز - إما لعدم
وجوده أو لظلمة أو نحوها - فالأقوى وجوب الاتيان بها كذلك وإن كان الأحوط
الجمع بينها وبين الصلاة قائما موميا ، ولو اقتضى التحفظ على عدم بدو سوءته
ترك القيام والركوع والسجود الاختياريين صلى جالسا موميا ، ولو اقتضى ترك
واحد من الثلاثة تركه وأتى ببدله فيومي بالرأس بدلا عن الركوع والسجود