الحق منها ، وأما التصرف بمثل الصلاة في داره فالظاهر جوازه بإذن الورثة .
( مسألة 211 ) : لا تجوز الصلاة ولا سائر التصرفات في مال الغير إلا
برضاه وطيب نفسه وهو يستكشف بوجوه :
( 1 ) الإذن الصريح من المالك .
( 2 ) الإذن بالفحوى فلو أذن له بالتصرف في داره - مثلا - بالجلوس
والأكل والشرب والنوم فيها ، وعلم منه إذنه في الصلاة أيضا جاز له أن يصلي
فيها ، وإن لم يأذن للصلاة صريحا .
( 3 ) شاهد الحال وذلك بأن تدل القرائن على رضا المالك بالتصرف في
ماله ولو لم يكن ملتفتا إليه فعلا لنوم أو غفلة بحيث يعلم أنه لو التفت لأذن .
( مسألة 212 ) : لا بأس بالصلاة في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما ، كما
لا بأس بالوضوء من مائها وإن لم يعلم رضا المالك به بل وإن علم كراهته - سواء
أكان كاملا أم قاصرا صغيرا أم مجنونا - وبحكمها أيضا الأراضي غير المحجبة
كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب فيجوز الدخول إليها والصلاة فيها وإن
لم يعلم رضا المالك ، نعم إذا ظن كراهته أو كان قاصرا فالأحوط الاجتناب
عنها ، ولا بأس أيضا بالصلاة في البيوت المذكورة في القرآن والأكل منها ما لم
يحرز كراهة المالك ، وتلك البيوت بيوت الأب والأم والأخ والأخت والعم
والعمة والخال والخالة والصديق ، والبيت الذي كان مفتاحه بيد الانسان .
( مسألة 213 ) : الأرض المفروشة لا تجوز الصلاة عليها إذا كان الفرش
أو الأرض مغصوبا .
( مسألة 214 ) : الأرض المشتركة لا تجوز فيها الصلاة ولا سائر
التصرفات ، إذا لم يأذن فيها جميع الشركاء .