( مسألة 96 ) : لو أقر أحد بقتل شخص عمدا ، وأقر آخر بقتله خطأ ، تخير
ولي المقتول في تصديق أيهما شاء ، فإذا صدق واحدا منهما فليس له على الآخر
سبيل .
( مسألة 97 ) : لو أقر أحد بقتل شخص عمدا ، وأقر آخر أنه هو الذي
قتله ، ورجع الأول عن إقراره ، فالمشهور أنه يدرأ عنهما القصاص والدية ، وتؤخذ
الدية من بيت مال المسلمين ( وهو تام مع العلم بعدم تواطي المقرين بالقتل وأما مع
احتماله فحكمه حكم بفرض اللاحق )
وفيه إشكال ، بل منع ، فالظاهر أن حكمهما حكم
المسألة السابقة وأما إذا لم يرجع الأول عن إقراره ، تخير الولي في تصديق أيهما
شاء ، بلا خلاف ظاهر .
( الثاني ) - البينة ، وهي أن يشهد رجلان بالغان عاقلان عدلان بالقتل . ( مسألة 98 ) : لا يثبت القتل بشاهد وامرأتين ( بالنسبة إلى القصاص ويثبت بالنسبة
إلى الدية وكذا في شاهد ويمين ) ، ولا بشهادة النساء
منفردات ، ولا بشاهد ويمين . نعم يثبت ربع الدية بشهادة امرأة واحدة ، ونصفها
بشهادة امرأتين ، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث نسوة ، وتمامها بشهادة أربع نسوة .
( مسألة 99 ) : يعتبر في الشهادة على القتل أن تكون عن حس أو ما
يقرب منه ، وإلا فلا تقبل .
( مسألة 100 ) : لو شهد شاهدان بما يكون سببا للموت عادة ، وادعى
الجاني أن موته لم يكن مستندا إلى جنايته ، قبل قوله مع يمينه .
( مسألة 101 ) : يعتبر في قبول شهادة الشاهدين توارد شهادتهما على أمر
واحد ، فلو اختلفا في ذلك لم تقبل ، كما إذا شهد أحدهما أنه قتل في الليل ، وشهد
الآخر أنه قتل في النهار ، أو شهد أحدهما أنه قتله في مكان ، والآخر شهد بأنه قتله
في مكان آخر ، وهكذا .
( مسألة 102 ) : لو شهد أحدهما بالقتل ، وشهد الآخر باقراره به ، لم يثبت
القتل .