المقر شيئا ، وله قتلهما بعد أن يرد إلى ولي المشهود عليه نصف ديته ، ولو عفا عنهما ورضى بالدية كانت
عليهما نصفين . وأما إذا علم أن القاتل واحد فالظاهر جواز قتل المقر أو أخذ
الدية منه بالتراضي ( الظاهر أن حكم هذه الصورة حكم الصورة السابقة .
( مسألة 109 ) : لو ادعى الولي أن القتل الواقع في الخارج عمدي ، وأقام
على ذلك شاهدا وامرأتين ، ثم عفا عن حق الاقتصاص ، قيل بعدم صحة العفو ،
حيث أن حقه لم يثبت فيكون العفو عفوا عما لم يثبت ، ولكن الظاهر هو الصحة .
الفصل الثالث - في القسامة ( مسألة 110 ) : لو ادعى الولي القتل على واحد أو جماعة فإن أقام البينة
على مدعاه فهو وإلا فإن لم يكن هنا لوث طولب المدعى عليه بالحلف ، فإن حلف
سقطت الدعوى وإن لم يحلف كان له رد الحلف إلى المدعي ، وإن كان لوث طولب
المدعى عليه بالبينة فإن أقامها على عدم القتل فهو وإلا فعلى المدعي ( وإن أقام المدعي
البينة على القتل ثبت ) الاتيان
بقسامة خمسين رجلا لاثبات مدعاه وإلا فعلى المدعى عليه القسامة كذلك فإن
أتى بها سقطت الدعوى ، وإلا ألزم الدعوى .
( مسألة 111 ) : إذا كان المدعي أو المدعى عليه امرأة ، فهل تثبت
القسامة ؟ فيه وجهان ، الأظهر هو الثبوت .
( كمية القسامة ) ( مسألة 112 ) : في القتل العمدي خمسون يمينا وفي الخطأ المحض