قود عليه ، لعدم الكفاءة في الدين . وأما الدية ففي ثبوتها قولان : الأظهر عدم
ثبوتها في قتل المسلم غير الذمي من أقسام الكفار .
( مسألة 78 ) : إذا كان على مسلم قصاص ، فقتله غير الولي بدون إذنه ،
ثبت عليه القود .
( مسألة 79 ) : لو وجب قتل شخص بزنا أو لواط أو نحو ذلك غير سب
النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقتله غير الإمام ( عليه السلام ) قيل : إنه لا قود ولا
دية عليه ، ولكن الأظهر ثبوت القود أو الدية مع التراضي .
( مسألة 80 ) : لا فرق في المسلم المجني عليه بين الأقارب والأجانب ، ولا
بين الوضيع والشريف وهل يقتل البالغ بقتل الصبي ؟ قيل : نعم ، وهو المشهور
وفيه اشكال بل منع ( بل هو الظاهر ) .
( الشرط الثالث ) : أن لا يكون القاتل أبا للمقتول ، فإنه لا يقتل بقتل
ابنه وعليه الدية ويعزر وهل يشمل الحكم أب الأب أم لا ؟ وجهان لا يبعد
الشمول .
( مسألة 81 ) : لو قتل شخصا ، وادعى أنه ابنه ، لم تسمع ( بل تسمع إن لم يكن
له معارض ) دعواه ما لم تثبت
ببينة أو نحوها ، فيجوز لولي المقتول الاقتصاص منه وكذلك لو ادعاه اثنان ، وقتله
أحدهما أو كلاهما ، مع عدم العلم بصدق أحدهما وأما إذا علم بصدق أحدهما ، أو
ثبت ذلك بدليل تعبدي ، ولم يمكن تعيينه ، فلا يبعد الرجوع فيه إلى القرعة ( بل الظاهر
أنه يعامل مع كل منهما معاملة غير الأب ) .
( مسألة 82 ) : لو قتل الرجل زوجته ، وكان له ولد منها فهل يثبت حق
القصاص لولدها ؟ المشهور عدم الثبوت ، وهو الصحيح كما لو قذف الزوج
زوجته الميتة ولا وارث لها إلا ولدها منه .
( مسألة 83 ) : لو قتل أحد الأخوين أباهما ، والآخر أمهما فلكل واحد
منهما على الآخر القود فإن بدر أحدهما ، فاقتص ، كان لوارث الآخر الاقتصاص
منه .