تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة منهاج الصالحين — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
المجني عليه حال الجناية ، إلا ما ثبت خلافه ، فلو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله ، أو كانت الجناية قاتلة عادة ، ثم أسلم فمات ، فلا قصاص وكذلك الحال فيما لو جنى على عبد كذلك ، ثم أعتق فمات نعم تثبت عليه في الصورتين دية النفس كاملة .
( مسألة 71 ) : لو جنى الصبي بقتل أو بغيره ، ثم بلغ لم يقتص منه ، وإنما تثبت الدية على عاقلته .
( مسألة 72 ) : لو رمى سهما وقصد به ذميا أو كافرا حربيا أو مرتدا ، فأصابه بعدما أسلم ، فلا قود . نعم عليه الدية وأما لو جرح حربيا أو مرتدا فأسلم المجني عليه ، وسرت الجناية فمات ، فهل عليه الدية أم لا ؟ وجهان : الظاهر هو الأول .
( مسألة 73 ) : لو رمى عبدا بسهم ، فأعتق ، ثم أصابه السهم فمات ، فلا قود ولكن عليه الدية .
( مسألة 74 ) : إذا قطع يد مسلم قاصدا به قتله ثم ارتد المجني عليه فمات ، فلا قود في النفس ولا دية وهل لولي المقتول الاقتصاص من الجاني بقطع يده أم لا ؟ وجهان : ولا يبعد ( بل هو الأظهر ) عدم القصاص ولو ارتد ، ثم تاب ، ثم مات ، فالظاهر ثبوت القود .
( مسألة 75 ) : لو قتل المرتد ذميا ، فهل يقتل المرتد أم لا ؟ وجهان : الأظهر أنه يقتل به ولو عاد إلى الاسلام لم يقتل حتى وإن كان فطريا .
( مسألة 76 ) : لو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله ، أو كانت الجناية قاتلة عادة ، ثم ارتد الجاني ، وسرت الجناية فمات المجني عليه ، قيل : إنه لا قود عليه ، لعدم التساوي حال الجناية ، والأظهر ثبوت القود .
( مسألة 77 ) : لو قتل ذمي مرتدا قتل به وأما لو قتله مسلم فلا
تكملة منهاج الصالحين — صفحة 76 | السيد محمد صادق الروحاني