المجني عليه حال الجناية ، إلا ما ثبت خلافه ، فلو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله ،
أو كانت الجناية قاتلة عادة ، ثم أسلم فمات ، فلا قصاص وكذلك الحال فيما لو جنى على
عبد كذلك ، ثم أعتق فمات نعم تثبت عليه في الصورتين دية النفس كاملة .
( مسألة 71 ) : لو جنى الصبي بقتل أو بغيره ، ثم بلغ لم يقتص منه ، وإنما
تثبت الدية على عاقلته .
( مسألة 72 ) : لو رمى سهما وقصد به ذميا أو كافرا حربيا أو مرتدا ،
فأصابه بعدما أسلم ، فلا قود . نعم عليه الدية وأما لو جرح حربيا أو مرتدا فأسلم
المجني عليه ، وسرت الجناية فمات ، فهل عليه الدية أم لا ؟ وجهان : الظاهر هو
الأول .
( مسألة 73 ) : لو رمى عبدا بسهم ، فأعتق ، ثم أصابه السهم فمات ، فلا
قود ولكن عليه الدية .
( مسألة 74 ) : إذا قطع يد مسلم قاصدا به قتله ثم ارتد المجني عليه فمات ،
فلا قود في النفس ولا دية وهل لولي المقتول الاقتصاص من الجاني بقطع يده أم
لا ؟ وجهان : ولا يبعد ( بل هو الأظهر ) عدم القصاص ولو ارتد ، ثم تاب ، ثم مات ، فالظاهر ثبوت
القود .
( مسألة 75 ) : لو قتل المرتد ذميا ، فهل يقتل المرتد أم لا ؟ وجهان : الأظهر
أنه يقتل به ولو عاد إلى الاسلام لم يقتل حتى وإن كان فطريا .
( مسألة 76 ) : لو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله ، أو كانت الجناية قاتلة
عادة ، ثم ارتد الجاني ، وسرت الجناية فمات المجني عليه ، قيل : إنه لا قود عليه ،
لعدم التساوي حال الجناية ، والأظهر ثبوت القود .
( مسألة 77 ) : لو قتل ذمي مرتدا قتل به وأما لو قتله مسلم فلا