تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة منهاج الصالحين — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
لكن يجب عليه رد الزائد على مقدار جنايتهم على مواليهم .
( مسألة 64 ) : لو قتل العبد حرا عمدا ، ثم أعتقه مولاه ، فهل يصح العتق ؟ فيه قولان : الأظهر الصحة وأما بيعه أو هبته فالظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في صحته ، وإن قيل بالبطلان فيه أيضا .
( مسألة 65 ) : لو قتل العبد حرا خطأ ، ثم أعتقه مولاه ، صح وألزم مولاه بالدية .
( الشرط الثاني ) - التساوي في الدين ، فلا يقتل المسلم بقتله كافرا : ذميا كان أو مستأمنا أو حربيا ، كان قتله سائغا أم لم يكن نعم إذا لم يكن القتل سائغا ، عزره الحاكم حسبما يراه من المصلحة وفي قتل الذمي من النصارى واليهود والمجوس يغرم الدية ، كما سيأتي . هذا مع عدم الاعتياد ، وأما لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز لولي الذمي المقتول قتله بعد رد فاضل ديته .
( مسألة 66 ) : يقتل الذمي بالذمي وبالذمية بعد رد فاضل ديته إلى أوليائه وتقتل الذمية بالذمية وبالذمي ولو قتل الذمي غيره من الكفار المحقوني الدم قتل به .
( مسألة 67 ) : لو قتل الذمي مسلما عمدا ، دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا عفوا عنه ، وإن شاءوا استرقوه وإن كان معه مال دفع إلى أوليائه هو وماله ولو أسلم الذمي قبل الاسترقاق ، كانوا بالخيار بين قتله والعفو عنه وقبول الدية إذا رضي بها .
( مسألة 68 ) : لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم ، لم يقتل به نعم : تجب عليه الدية إن كان المقتول ذا دية .
( مسألة 69 ) : لو قتل ولد الحلال ولد الزنا ، قتل به .
( مسألة 70 ) : الضابط في ثبوت القصاص وعدمه إنما هو حال