لكن يجب عليه رد الزائد على مقدار جنايتهم على مواليهم .
( مسألة 64 ) : لو قتل العبد حرا عمدا ، ثم أعتقه مولاه ، فهل يصح
العتق ؟ فيه قولان : الأظهر الصحة وأما بيعه أو هبته فالظاهر أنه لا ينبغي
الاشكال في صحته ، وإن قيل بالبطلان فيه أيضا .
( مسألة 65 ) : لو قتل العبد حرا خطأ ، ثم أعتقه مولاه ، صح وألزم مولاه
بالدية .
( الشرط الثاني ) - التساوي في الدين ، فلا يقتل المسلم بقتله كافرا : ذميا
كان أو مستأمنا أو حربيا ، كان قتله سائغا أم لم يكن نعم إذا لم يكن القتل سائغا ،
عزره الحاكم حسبما يراه من المصلحة وفي قتل الذمي من النصارى واليهود
والمجوس يغرم الدية ، كما سيأتي . هذا مع عدم الاعتياد ، وأما لو اعتاد المسلم قتل
أهل الذمة جاز لولي الذمي المقتول قتله بعد رد فاضل ديته .
( مسألة 66 ) : يقتل الذمي بالذمي وبالذمية بعد رد فاضل ديته إلى أوليائه
وتقتل الذمية بالذمية وبالذمي ولو قتل الذمي غيره من الكفار المحقوني الدم
قتل به .
( مسألة 67 ) : لو قتل الذمي مسلما عمدا ، دفع إلى أولياء المقتول فإن
شاءوا قتلوه وإن شاءوا عفوا عنه ، وإن شاءوا استرقوه وإن كان معه مال دفع إلى
أوليائه هو وماله ولو أسلم الذمي قبل الاسترقاق ، كانوا بالخيار بين قتله والعفو
عنه وقبول الدية إذا رضي بها .
( مسألة 68 ) : لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم ، لم يقتل به نعم : تجب عليه
الدية إن كان المقتول ذا دية .
( مسألة 69 ) : لو قتل ولد الحلال ولد الزنا ، قتل به .
( مسألة 70 ) : الضابط في ثبوت القصاص وعدمه إنما هو حال