حد القذف ، ولا ينتظر لاتمام البينة ، وهي شهادة الأربعة .
( مسألة 150 ) : لا فرق في الأحكام المتقدمة بين كون الزاني مسلما أو
كافرا ، وكذا لا فرق بين كون المزني بها مسلمة أو كافرة وأما إذا زنى كافر
بكافرة ، أو لاط بمثله ، فالإمام مخير بين إقامة الحد عليه ، وبين دفعه إلى أهل ملته ،
ليقيموا عليه الحد .
حد الزاني
( مسألة 151 ) : من زنى بذات محرم له كالأم والبنت والأخت وما شاكل
ذلك ، يقتل بالضرب بالسيف في رقبته ( ضربة على الأحوط ) ولا يجب جلده قبل قتله ، ولا فرق في ذلك
بين المحصن وغيره والحر والعبد والمسلم والكافر والشيخ والشاب كما لا فرق في
هذا الحكم بين الرجل والمرأة إذا تابعته والأظهر عموم الحكم ( الظاهر عدم العموم ) للمحرم بالرضاع
أو بالمصاهرة نعم يستثنى من المحرم بالمصاهرة زوجة الأب فإن من زنى بها يرجم
وإن كان غير محصن .
( مسألة 152 ) : إذا زنى الذمي بمسلمة قتل .
( مسألة 153 ) : إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها قتل من دون
فرق في ذلك بين المحصن وغيره .
( مسألة 154 ) : الزاني إذا كان شيخا وكان محصنا يجلد ثم يرجم ، وكذلك
الشيخة إذا كانت محصنة . وأما إذا لم يكونا محصنين ففيه الجلد فحسب وإذا كان
الزاني شابا أو شابة ، فإنه يرجم ( بل يجلد ثم يرجم ) إذا كان محصنا . ويجلد إذا لم يكن محصنا .
( مسألة 155 ) : هل يختص الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت