كتاب الحدود
الحدود وأسبابها . وهي ستة عشرة : الأول - الزنا
ويتحقق ذلك بايلاج الانسان حشفة ذكره في فرج امرأة محرمة عليه أصالة
من غير عقد ولا ملك ولا شبهة . ولا فرق في ذلك بين القبل والدبر فلو عقد على
امرأة محرمة كالأم والأخت وزوجة الولد وزوجة الأب ونحوها جاهلا بالموضوع
أو بالحكم ، فوطأها سقط عنه الحد ، وكذلك في كل موضع كان الوطء شبهة ،
كمن وجد على فراشه امرأة فاعتقد أنها زوجته ووطأها . وإن كانت الشبهة من
أحد الطرفين دون الطرف الآخر سقط الحد عن المشتبه خاصة دون غيره ، فلو
تشبهت امرأة لرجل بزوجته فوطأها ، فعليها الحد دونه .
( مسألة 134 ) : المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحد هو الجهل عن قصور
أو تقصير في المقدمات مع اعتقاد الحلية حال الوطء وأما من كان جاهلا بالحكم
عن تقصير وملتفتا إلى جهله حال العمل ، حكم عليه بالزنا وثبوت الحد .
( مسألة 135 ) : يشترط في ثبوت الحد أمور : ( الأول ) : البلوغ ، فلا حد
على الصبي ( الثاني ) - الاختيار ، فلا حد على المكره