بالبذل ، ورجع الزوج بها ، ثم زنى قبل أن يطأ زوجته ، لم يرجم ، وكذلك زوجته وكذا
المملوك لو أعتق والمكاتب لو تحرر ، فلو زنيا قبل أن يطئا زوجتيهما ، لم يرجما .
( مسألة 162 ) : إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة ، سواء أكان محصنا أم
غير محصن ، شابا أم شيخا ، وكذلك الحال في المملوكة ولا تغريب عليهما ولا جز . نعم المكاتب إذا تحرر منه شئ ، جلد بقدر ما أعتق وبقدر ما بقي ، فلو أعتق
نصفه جلد خمسا وسبعين جلدة ، وإن أعتق ثلاثة أرباعه جلد سبعا وثمانين جلدة
ونصف جلدة ، ولو أعتق ربعه ، جلد اثنتين وستين جلدة ونصف جلدة ، وكذلك
الحال في المكاتبة إذا تحرر منها شئ .
( مسألة 163 ) : لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم ، فإذا انقطع
جلدت .
( مسألة 164 ) : لا يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتى يبرأ ومع
اليأس من البرء يضرب بالضغث المشتمل على العدد مرة واحدة . ولا يعتبر
وصول كل شمراخ إلى جسده .
( مسألة 165 ) : لو زنى شخص مرارا ، وثبت ذلك بالاقرار أو البينة ، حد
حدا واحدا .
( مسألة 166 ) : لو أقيم الحد على الزاني ثلاث مرات ، قتل في الرابعة إن
كان حرا . ويقتل في الثامنة بعد إقامة الحد عليه سبعا إن كان مملوكا ، وأدى الإمام
قيمته إلى مواليه من بيت المال .
( مسألة 167 ) : إذا كانت المزني بها حاملا ، فإن كانت محصنة تربص بها
حتى تضع حملها ، وترضعه مدة اللباء ، ثم ترجم ( إن وجد من يكفل لولدها
وإلا تربص بها مدة الرضاع ) . وإن كانت غير محصنة ، حدت
إلا إذا خيف على ولدها .
( مسألة 168 ) : إذا وجب الحد على شخص ثم جن لم يسقط