عنه ، بل يقام عليه الحد حال جنونه .
( مسألة 169 ) : لا تجوز إقامة الحد على أحد في أرض العدو إذا خيف أن
تأخذه الحمية ويلحق بالعدو .
( مسألة 170 ) : إذا جنى شخص في غير الحرم ، ثم لجأ إليه لم يجز أن يقام
عليه الحد ، ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع حتى يخرج ويقام عليه
الحد . وأما إذا جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه .
( مسألة 171 ) : لو اجتمعت على رجل حدود بدئ بالحد الذي لا يفوت
معه الآخر ، كما لو اجتمع عليه الحد والرجم بدئ بالحد أولا ثم رجم .
( مسألة 172 ) : يدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه ، وتدفن المرأة إلى
موضع الثديين والمشهور على أنه إذا ثبت الزنا بالاقرار بدأ الإمام بالرجم ثم
الناس بأحجار صغار ولو ثبت بالبينة وجب الابتداء على الشهود ، وهو لا يخلو
من إشكال ( الاشكال فيه ) ، بل لا يبعد وجوب بدء الإمام بالرجم مطلقا .
( مسألة 173 ) : لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة فإن ثبت زناه
بالاقرار لم يرد إن أصابه شئ من الحجارة . وإن كان قبل الإصابة أو ثبت زناه
بالبينة رد . وأما الجلد فلا يسقط بالفرار مطلقا .
( مسألة 174 ) : ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحد بل الظاهر وجوب
حضور طائفة لإقامته . والمراد بالطائفة الواحد وما زاد .
( مسألة 175 ) : هل يجوز تصدي الرجم لمن كان عليه حد من حدود الله
أم لا ؟ وجهان ، المشهور ( وهو الحق ) هو الأول على كراهة ، ولكن الأقرب هو الثاني .
( مسألة 176 ) : لو وجد الزاني عاريا جلد عاريا ، وإن وجد كاسيا ، قيل
يجرد فيجلد ، وفيه إشكال ، والأظهر جواز جلده كاسيا ( الأظهر أنه لا يجرد ) .