( مسألة 126 ) : إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة ، فاعتدت المرأة فتزوجت
رجلا آخر ، ثم جاء الزوج فأنكر الطلاق ، ورجع أحد الشاهدين وأبرز خطأه ،
فعندئذ يفرق بينهما وترجع إلى زوجها الأول ، وتعتد من الثاني ، ويؤخذ الصداق
( المعروف بين الأصحاب أخذ نصفه منه وهو المستفاد من مجموع الأخبار
وإن كان ظاهر الصحيح أخذ تمام المهر من الراجع والاحتياط النجاة )
من الذي شهد ورجع .
( مسألة 127 ) : إذا حكم الحاكم بثبوت حق مالي مستندا إلى شهادة
رجلين عادلين ، فرجع أحدهما ضمن نصف المشهود به ، وإن رجع كلاهما ضمنا
تمام المشهود به ، وإذا كان ثبوت الحق بشهادة رجل وامرأتين ، فرجع الرجل عن
شهادته دون المرأتين ، ضمن نصف المشهود به ، وإذا رجعت إحدى المرأتين عن
شهادتها ضمنت ربع المشهود به ، وإذا رجعتا معا ضمنتا تمام النصف . وإذا كان
ثبوت الحق بشهادة أربع نسوة كما في الوصية ، فرجعن جميعا عن شهادتهن ،
ضمنت كل واحدة منهن الربع ، وإذا رجع بعضهن ضمنت بالنسبة .
( مسألة 128 ) : إذا كان الشهود أكثر مما تثبت به الدعوى كما إذا شهد
ثلاثة من الرجال ، أو رجل وأربع نسوة ، فرجع شاهد واحد ، قيل إنه يضمن
بمقدار شهادته ، ولكن لا يبعد عدم الضمان ولو رجع اثنان منهم معا ، فالظاهر
أنهما يضمنان النصف .
( مسألة 129 ) : إذا ثبت الحق بشهادة واحد ويمين المدعي ، فإذا رجع
الشاهد عن شهادته ، ضمن النصف وإذا كذب الحالف نفسه اختص بالضمان
سواء أرجع الشاهد عن شهادته أم لم يرجع .
( مسألة 130 ) : إذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما ثم انكشف
فسقهما حال الشهادة ، ففي مثل ذلك ( تارة ) يكون المشهود به من الأموال ،
و ( أخرى ) يكون من غيرها ، فإن كان من الأموال