استردت العين من المحكوم له
إن كانت باقية ، وإلا ضمن مثلها أو قيمتها . وإن كان من غير الأموال ، فلا
اشكال في أنه لا قصاص ولا قود على من له القصاص أو القود ، وإن كان هو
المباشر وأما الدية ، ففي ثبوتها عليه - أو على الحاكم من بيت المال - خلاف ،
والأقرب أنها على من له الولاية على القصاص إذا كان هو المباشر ، وعلى بيت
المال إذا كان المباشر من أذن له الحاكم .
( مسألة 131 ) : إذا شهد شاهدان بوصية أحد لزيد بمال ، وشهد شاهدان
من الورثة برجوعه عنها ووصيته لعمرو ، قيل : تقبل شهادة الرجوع ، وقيل لا
تقبل والأقرب أنها لا تقبل فيما كان بيد الورثة أو كان مشاعا ، وإلا فتقبل .
( مسألة 132 ) : إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية ، وشهد شاهد واحد
بالرجوع عنها ، وأنه أوصى لعمرو ، فعندئذ إن حلف عمرو ثبت الرجوع وإلا كان
المال الموصى به لزيد .
( مسألة 133 ) : إذا أوصى شخص بوصيتين منفردتين فشهد شاهدان بأنه
رجع عن إحداهما ، قيل : لا تقبل ، وهو ضعيف . والظاهر هو القبول والرجوع ( في
غير المال وأما فيه فالظاهر هو التوزيع بالنصف لقاعدة العدل والانصاف ) إلى
القرعة في التعيين .