وكذلك الحكم إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله .
( مسألة 317 ) : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين ، وكذا العكس .
( مسألة 318 ) : إذا ماتت الحامل الكافرة ، ومات في بطنها حملها
من مسلم ، دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر ، مستدبرة للقبلة
وكذلك الحكم إن كان الجنين لم تلجه الروح .
( مسألة 319 ) : لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته
كالمزبلة ، والبالوعة ، ولا في المكان المملوك بغير إذن المالك ، أو الموقوف
لغير الدفن كالمدارس ، والمساجد ، والحسينيات المتعارفة في زماننا والخانات
الموقوفة وإن أذن الولي بذلك .
( مسألة 320 ) : لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه
وصيرورته ترابا ، نعم إذا كان القبر منبوشا ، جاز الدفن فيه على الأقوى . ( مسألة 321 ) : يستحب حفر القبر قدر قامة ، أو إلى الترقوة وأن
يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس
وفي الرخوة يشق وسط القبر شبه النهر ويجعل فيه الميت ، ويسقف عليه ثم
يهال عليه التراب ، وأن يغطى القبر بثوب عند ادخال المرأة ، والذكر عند
تناول الميت ، وعند وضعه في اللحد ، والتحفي ، وحل الأزرار وكشف
الرأس للمباشرة لذلك ، وأن تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر من
طرف الرأس ، وأن يحسر عن وجهه ويجعل خده على الأرض ويعمل له
وسادة من تراب ، وأن يوضع شئ من تربة الحسين ( ع ) معه وتلقينه
الشهادتين والاقرار بالأئمة عليهم السلام ، وأن يسد اللحد باللبن وأن
يخرج المباشر من طرف الرجلين ، وأن يهيل الحاضرون التراب بظهور
الأكف غير ذي الرحم ، وطم القبر وتربيعه لا مثلثا ، ولا مخمسا ، ولا غير ذلك ، ورش الماء