ومنها : الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ، ثم اليد اليمنى ، ثم
اليسرى ، ثم مسح الرأس ، والأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى
( وإن كان الأظهر جواز مسحهما معا نعم لا يجوز تقديم اليسرى )
وكذا يجب الترتيب في أجزاء كل عضو على ما تقدم ، ولو عكس
الترتيب - سهوا - أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة ،
وإلا استأنف ، وكذا لو عكس - عمدا - إلا أن يكون قد أتى بالجميع عن
غير الأمر الشرعي فيستأنف .
الفصل الرابع
في أحكام الخلل .
( مسألة 143 ) : من تيقن الحديث وشك في الطهارة تطهر ، وكذا
لو ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعا ، ولو تيقن الطهارة ، وشك في الحدث
بنى على الطهارة ، وإن ظن الحدث ظنا غير معتبر شرعا .
( مسألة 144 ) : إذا تيقن الحدث والطهارة ، وشك في المتقدم
والمتأخر ، تطهرا سواء علم تاريخ الطهارة ، أو علم تاريخ الحدث ، أو
جهل تاريخهما جميعا .
( مسألة 145 ) : إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرهما مما
يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل ، وتطهر لما يأتي ، إلا إذا تقدم
منشأ الشك على العمل ، بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشك ، فإن
الأظهر - حينئذ - الإعادة .
( مسألة 146 ) : إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة - مثلا -
قطعها وتطهر ، واستأنف الصلاة .
( مسألة 147 ) : لو تيقن الاخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به