لجرح المحل ، وخروج الدم فلا يجري عليه حكم الجبيرة بل تنتقل
الوظيفة إلى التيمم .
( مسألة 123 ) : إذا كان العضو صحيحا ، لكن كان نجسا ، ولم
يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعين التيمم .
( مسألة 124 ) : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن
كانت على المتعارف ، كما أنه لا يجوز وضع شئ آخر عليها مع عدم
الحاجة إلا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع .
( مسألة 125 ) : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث ، وكذلك
الغسل .
( مسألة 126 ) يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت
برجاء استمرار العذر ، فإذا انكشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء
والصلاة .
( مسألة 127 ) : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة - لاعتقاده
الكسر مثلا - فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الكسر في الواقع ، لم يصح
الوضوء ولا الغسل ، وأما إذا تحقق الكسر فجبره ، واعتقد الضرر في
غسله فمسح على الجبيرة ، ثم تبين عدم الضرر فالظاهر صحة وضوئه
وغسله ، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ، ثم تبين أنه كان مضرا ، وكان
وظيفته الجبيرة صح وضوؤه وغسله ( إن كانت المحالة السابقة معلومة يؤخذ بها
وإلا فإن كانت الشبهة حكمية انتقل الفرض إلى التيمم وإن كانت موضوعية
وجب الجمع بينهما احتياطا ) ، إلا إذا كان الضرر ضررا كان تحمله
حراما شرعا وكذلك يصحان لو اعتقد الضرر ، ولكن ترك الجبيرة وتوضأ ، أو
اغتسل ثم تبين عدم الضرر ، وإن وظيفته غسل البشرة ، ولكن الصحة في هذه
الصورة تتوقف على إمكان قصد القربة .
( مسألة 128 ) : في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري
أو التيمم ، الأحوط وجوبا الجمع بينهما .