الوضوء ، لكن كان بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه ،
فالمتعين التيمم .
( مسألة 115 ) : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح ، أو
نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا .
( مسألة 116 ) : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا ، لا يضره نجاسة
باطنها .
( مسألة 117 ) : محل الفصد داخل في الجروح ، فلو كان غسله
مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه ، إن لم تكن أزيد من المتعارف
وإلا حلها ، وغسل المقدار الزائد ثم شدها ، وأما إذا لم يمكن غسل المحل
لا من جهة الضرر ، بل الأمر آخر ، كعدم انقطاع الدم - مثلا - فلا بد من
التيمم ، ولا يجري عليه حكم الجبيرة .
( مسألة 118 ) : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا
يجوز المسح عليه ، بل يجب رفعه وتبديله ، وإن كان ظاهره مباحا ، وباطنه
مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر ، وإلا بطل .
( مسألة 119 ) : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة
فيه فلو كانت حريرا أو ذهبا ، أو جزء حيوان غير مأكول ، لم يضر
بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها ، أو غصبيتها .
( مسألة 120 ) : ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة ، وإن
احتمل البرء ، وإذا ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها .
( مسألة 121 ) : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل ، لكن كان
موجبا لفوات الوقت فالأظهر العدول إلى التيمم ( بل الأظهر هو التخيير سيما
مع ادراك ركعة من الوقت مع الوضوء الجبيري ) .
( مسألة 122 ) : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع
الدم ، وصار كالشئ الواحد ، ولم يمكن رفعه بعد البرء ، بأن كان مستلزما