المبحث الثاني
في أوصاف المستحقين
وهي أمور :
( الأول ) : الايمان
فلا تعطي الكافر ، وكذا المخالف من سهم الفقراء ، وتعطى أطفال
المؤمنين ومجانينهم ، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم ، وإن كان
بنحو الصرف - مباشرة أو بتوسط أمين - فلا يحتاج إلى قبول الولي وإن كان
أحوط استحبابا .
( مسألة 1145 ) : إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته ، ثم
استبصر أعادها ، وإن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ .
( الثاني ) : أن لا يكون من أهل المعاصي ( على الأحوط وجوبا )
بحيث يصرف الزكاة في المعاصي ، ويكون الدفع إليه إعانة على
الإثم ، والأحوط عدم إعطاء الزكاة لتارك الصلاة ، أو شارب الخمر ، أو
المتجاهر بالفسق .
( الثالث ) : أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي
كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا من الذكور أو الإناث
والزوجة الدائمة - إذا لم تسقط نفقتها - والمملوك ، فلا يجوز إعطاؤهم منها
للانفاق ، ويجوز اعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه ، كما إذا كان للوالد أو
للولد زوجة أو مملوك ، أو كان عليه دين يجب وفاؤه ، أو عمل يجب أداؤه
بإجارة وكان موقوفا على المال ، وأما اعطاؤهم للتوسعة زائدا