تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته .
( السابع ) : سبيل الله تعالى وهو جميع سبل الخير كبناء القناطر ، والمدارس والمساجد ، وإصلاح ذات البين ، ورفع الفساد ، ونحوها من الجهات العامة ، وفي جواز دفع هذا السهم في كل طاعة ، مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بدونه أو مع تمكنه إذا لم يكن مقدما عليه إلا به ، إشكال بل منع .
( الثامن ) : ابن السبيل الذي نفدت نفقته ، بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده فيدفع له ما يكفيه لذلك ، بشرط أن لا يكون سفره في معصية ، بل عدم تمكنه من الاستدانة ، أو بيع ماله الذي هو في بلده ، على الأحوط وجوبا ( على الأظهر إن لم يكن الاستدانة أو البيع حرجية أو مخالفة لشأنه وإلا فلا يكون ذلك شرطا ) .
( مسألة 1143 ) : إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها ، ثم بان العدم جاز له استرجاعها ، وإن كانت تالفة استرجع البدل ، إذا كان الفقير عالما بالحال ، وإلا لم يجز الاسترجاع .
( مسألة 1144 ) : إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا انعقد نذره فإن سها فأعطاها فقيرا آخر أجزأ ، ولا يجوز استردادها ، وإن كانت العين باقية ، وإذا أعطاها غيره - متعمدا - فالظاهر الاجزاء أيضا ( فيه اشكال ) ، ولكن كان آثما بمخالفة نذره ، ووجبت عليه الكفارة .
منهاج الصالحين — صفحة 334 | السيد محمد صادق الروحاني