على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه وإن لم يجز إعطاؤه
لنفقته .
( السابع ) : سبيل الله تعالى
وهو جميع سبل الخير كبناء القناطر ، والمدارس والمساجد ، وإصلاح
ذات البين ، ورفع الفساد ، ونحوها من الجهات العامة ، وفي جواز دفع
هذا السهم في كل طاعة ، مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بدونه أو
مع تمكنه إذا لم يكن مقدما عليه إلا به ، إشكال بل منع .
( الثامن ) : ابن السبيل
الذي نفدت نفقته ، بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده فيدفع
له ما يكفيه لذلك ، بشرط أن لا يكون سفره في معصية ، بل عدم تمكنه
من الاستدانة ، أو بيع ماله الذي هو في بلده ، على الأحوط وجوبا ( على الأظهر
إن لم يكن الاستدانة أو البيع حرجية أو مخالفة لشأنه وإلا فلا يكون ذلك شرطا ) .
( مسألة 1143 ) : إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها ، ثم بان
العدم جاز له استرجاعها ، وإن كانت تالفة استرجع البدل ، إذا كان
الفقير عالما بالحال ، وإلا لم يجز الاسترجاع .
( مسألة 1144 ) : إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا انعقد نذره
فإن سها فأعطاها فقيرا آخر أجزأ ، ولا يجوز استردادها ، وإن كانت العين
باقية ، وإذا أعطاها غيره - متعمدا - فالظاهر الاجزاء أيضا ( فيه اشكال ) ، ولكن كان آثما
بمخالفة نذره ، ووجبت عليه الكفارة .