تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
مصرفا للزكاة من غير جهة الغنى ، مثل أن يكون ممن تجب نفقته ، أو هاشميا إذا كان الدافع غير هاشمي أو غير ذلك ( في خصوص ما إذا كان غير مؤمن لا يبعد القول بعدم ضمان المالك أيضا ) .
( الثالث ) : العاملون عليها . وهم المنصوبون لأخذ الزكاة وضبطها وحسابها وايصالها إلى الإمام أو نائبه ، أو إلى مستحقها .
( الرابع ) : المؤلفة قلوبهم وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية ، فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم ، ويثبتوا على دينهم ، أو الكفار ( المؤلفة قلوبهم خصوص القسم الأول ) الذين يوجب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الاسلام ، أو معاونة المسلمين في الدفاع أو الجهاد مع الكفار .
( الخامس ) : الرقاب : وهم : العبيد المكاتبون العاجزون عن أداء الكتابة مطلقة أو مشروطة فيعطون من الزكاة ليؤدوا ما عليهم من المال ، والعبيد الذين هم تحت الشدة ، فيشترون ويعتقون ، بل مطلق عتق العبد إذا لم يوجد المستحق للزكاة بل مطلقا على الأظهر .
( السادس ) : الغارمون : وهم : الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها ، وإن كانوا مالكين قوت سنتهم ، بشرط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية ، ولو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة ، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة للمدين فيكون له ثم يأخذه وفاءا عما عليه من الدين ، ولو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ، ولو بدون اطلاع الغارم ، ولو كان الغارم ممن تجب نفقته
منهاج الصالحين — صفحة 333 | السيد محمد صادق الروحاني