مصرفا للزكاة من غير جهة الغنى ، مثل أن يكون ممن
تجب نفقته ، أو هاشميا إذا كان الدافع غير هاشمي أو غير ذلك ( في خصوص ما
إذا كان غير مؤمن لا يبعد القول بعدم ضمان المالك أيضا ) .
( الثالث ) : العاملون عليها .
وهم المنصوبون لأخذ الزكاة وضبطها وحسابها وايصالها إلى الإمام
أو نائبه ، أو إلى مستحقها .
( الرابع ) : المؤلفة قلوبهم
وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية ، فيعطون
من الزكاة ليحسن إسلامهم ، ويثبتوا على دينهم ، أو الكفار ( المؤلفة قلوبهم
خصوص القسم الأول ) الذين يوجب
إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الاسلام ، أو معاونة المسلمين في الدفاع أو
الجهاد مع الكفار .
( الخامس ) : الرقاب :
وهم : العبيد المكاتبون العاجزون عن أداء الكتابة مطلقة أو
مشروطة فيعطون من الزكاة ليؤدوا ما عليهم من المال ، والعبيد الذين هم
تحت الشدة ، فيشترون ويعتقون ، بل مطلق عتق العبد إذا لم يوجد
المستحق للزكاة بل مطلقا على الأظهر .
( السادس ) : الغارمون :
وهم : الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها ، وإن كانوا مالكين
قوت سنتهم ، بشرط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية ، ولو كان
على الغارم دين لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة ، بل يجوز أن
يحتسب ما عنده من الزكاة للمدين فيكون له ثم يأخذه وفاءا عما عليه
من الدين ، ولو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما
عنده منها ، ولو بدون اطلاع الغارم ، ولو كان الغارم ممن تجب نفقته