تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
صاحب ضيعة أو دار أو خان أو نحوها تقوم قيمتها بمؤنته ، ولكن لا يكفيه الحاصل منها فإن له ابقاؤها وأخذ المؤنة من الزكاة .
( مسألة 1135 ) : دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ، ولو لكونه من أهل الشرف لا تمنع من أخذ الزكاة ، وكذا ما يحتاج إليه من الثياب ، والألبسة الصيفية ، والشتوية ، والكتب العلمية وأثاث البيت من الظروف ، والفرش ، والأواني ، وسائر ما يحتاج إليه . نعم إذا كان عنده من المذكورات أكثر من مقدار الحاجة وكانت كافية في مؤنته لم يجز له الأخذ ( إذا كان الزايد يحكم مال مستقبل وإلا فيجوز ) ، بل إذا كان له دار تندفع حاجته بأقل منها قيمة ، وكان التفاوت بينهما يكفيه لمؤنته لم يجز له الأخذ ( الظاهر هو جواز الأخذ في هذه الصورة ) من الزكاة على الأحوط وجوبا إن لم يكن أقوى ، وكذا الحكم في الفرس والعبد والجارية وغيرها من أعيان المؤنة ، إذا كانت عنده وكان يكفي الأقل منها .
( مسألة 1136 ) : إذا كان قادرا على التكسب ، لكنه ينافي شأنه جاز له الأخذ ، وإذا إذا كان قادرا على الصنعة ، لكنه كان فاقدا لآلاتها .
( مسألة 1137 ) : إذا كان قادرا على تعلم صنعة أو حرفة لم يجز له أخذ الزكاة ( الظاهر هو الجواز إلا إذا كان التعلم سهلا بحيث يصدق عرفا أنه قادر على التعيش بلا حاجة إلى الزكاة ) ، إلا إذا خرج وقت التعلم فيجوز ، ولا يكفي في صدق الغنى القدرة على التعلم في الوقت اللاحق ، إذا كان الوقت بعيدا ، بل إذا كان الوقت قريبا - مثل يوم أو يومين أو نحو ذلك - جاز له الأخذ ما لم يتعلم .
( مسألة 1138 ) : طالب العلم الذي لا يملك فعلا ما يكفيه يجوز له أخذ الزكاة إذا كان طلب العلم واجبا عليه ، وإلا فإن كان قادرا على الاكتساب ، وكان يليق بشأنه لم يجز له أخذ الزكاة وأما إن لم يكن قادرا على الاكتساب لفقد رأس المال أو غيره من المعدات للكسب ، أو كان لا يليق