وفي كون الاعتبار بقيمة بلد الدفع أو بلد النصاب إشكال ( لا اشكال في أن العبرة
بقيمة بلد الدفع ) ، والأحوط دفع
أعلى القيمتين .
( مسألة 1103 ) : إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد - كأربعين شاة
مثلا - فحال عليه أحوال أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم
نقصانه - حينئذ عن النصاب ، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب
إلا زكاة سنة واحدة لنقصانه - حينئذ - عنه ، ولو كان عنده أزيد من
النصاب - كأن كان عنده خمسون شاة - وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها
وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين ، إلى أن ينقص عن
النصاب .
( مسألة 1104 ) : إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزي دفع
الذكر عن الأنثى ، وبالعكس ، وإذا كان كله من الضأن يجزي الدفع المعز
عن الضأن ، وبالعكس ، وكذا الحال في البقر والجاموس والإبل والعراب
والبخاتي .
( مسألة 1105 ) : لا فرق بين الصحيح والمريض ، والسليم
والمعيب والشاب والهرم في العد من النصاب ( الظاهر أن السمنة المعدة
للأكل وفحل الضراب لا تعدان من النصاب ) ، نعم إذا كانت كلها
صحيحة لا يجوز دفع المريض ، وكذا إذا كانت كلها سليمة لا يجوز دفع
المعيب وإذا كانت كلها شابة لا يجوز دفع الهرم ، وكذا إذا كان النصاب
ملفقا من الصنفين على الأحوط ، إن لم يكن أقوى ( بل هو الأقوى ) ، نعم إذا كانت كلها
مريضة أو هرمة أو معيبة جاز الاخراج منها .
( الشرط الثاني ) : السوم طول الحول
فإذا كانت معلوفة ، ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها ، نعم