تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
وفي كون الاعتبار بقيمة بلد الدفع أو بلد النصاب إشكال ( لا اشكال في أن العبرة بقيمة بلد الدفع ) ، والأحوط دفع أعلى القيمتين .
( مسألة 1103 ) : إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد - كأربعين شاة مثلا - فحال عليه أحوال أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه - حينئذ عن النصاب ، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة لنقصانه - حينئذ - عنه ، ولو كان عنده أزيد من النصاب - كأن كان عنده خمسون شاة - وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين ، إلى أن ينقص عن النصاب .
( مسألة 1104 ) : إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزي دفع الذكر عن الأنثى ، وبالعكس ، وإذا كان كله من الضأن يجزي الدفع المعز عن الضأن ، وبالعكس ، وكذا الحال في البقر والجاموس والإبل والعراب والبخاتي .
( مسألة 1105 ) : لا فرق بين الصحيح والمريض ، والسليم والمعيب والشاب والهرم في العد من النصاب ( الظاهر أن السمنة المعدة للأكل وفحل الضراب لا تعدان من النصاب ) ، نعم إذا كانت كلها صحيحة لا يجوز دفع المريض ، وكذا إذا كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب وإذا كانت كلها شابة لا يجوز دفع الهرم ، وكذا إذا كان النصاب ملفقا من الصنفين على الأحوط ، إن لم يكن أقوى ( بل هو الأقوى ) ، نعم إذا كانت كلها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز الاخراج منها .
( الشرط الثاني ) : السوم طول الحول فإذا كانت معلوفة ، ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها ، نعم