تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
( مسألة 1097 ) : في الغنم خمسة نصب ، أربعون ، وفيها : شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون ، وفيها : شاتان ، ثم مائتان وواحدة ، وفيها : ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة ، وفيها : أربع شياه ، ثم أربعمائة ، ففي كل مائة : شاة بالغا ما بلغ ، ولا شئ فيما نقص عن النصاب الأول ولا فيما بين نصابين .
( مسألة 1098 ) : الجاموس والبقر جنس واحد ، ولا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي ، ولا في الغنم بين المعز والضأن ، ولا بين الذكر والأنثى في الجميع .
( مسألة 1099 ) : المال المشترك - إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب - وجبت الزكاة على كل منهم ، وإن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة ، وإن بلغ المجموع النصاب .
( مسألة 1100 ) : إذا كان مال المالك الواحد متفرقا بعضه عن بعض فإن كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة ، ولا يلاحظ كل واحد على حدة .
( مسألة 1101 ) : الأحوط وجوبا في الشاة التي تجب في نصب الإبل والغنم أن تكمل ( الظاهر كفاية ما كمل له سبعة شهر في الضأن وما دخل في السنة الثانية من المعز ) لها سنة ، وتدخل في الثانية ، إن كانت من الضأن ، أو تكمل لها سنتان وتدخل في الثالثة ، إن كانت من المعز ، ويتخير المالك بين دفعها من النصاب وغيره ، ولو كانت من بلد آخر ، كما يجوز دفع القيمة من النقدين ، وما بحكمهما من الأثمان ، كالأوراق النقدية وإن كان دفع العين أفضل وأحوط .
( مسألة 1102 ) : المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب