( مسألة 1097 ) : في الغنم خمسة نصب ، أربعون ، وفيها : شاة ،
ثم مائة وإحدى وعشرون ، وفيها : شاتان ، ثم مائتان وواحدة ، وفيها :
ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة ، وفيها : أربع شياه ، ثم أربعمائة ، ففي
كل مائة : شاة بالغا ما بلغ ، ولا شئ فيما نقص عن النصاب الأول ولا
فيما بين نصابين .
( مسألة 1098 ) : الجاموس والبقر جنس واحد ، ولا فرق في الإبل
بين العراب والبخاتي ، ولا في الغنم بين المعز والضأن ، ولا بين الذكر
والأنثى في الجميع .
( مسألة 1099 ) : المال المشترك - إذا بلغ نصيب كل واحد منهم
النصاب - وجبت الزكاة على كل منهم ، وإن بلغ نصيب بعضهم النصاب
دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه ، وإن لم يبلغ نصيب
واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة ، وإن بلغ المجموع النصاب .
( مسألة 1100 ) : إذا كان مال المالك الواحد متفرقا بعضه عن
بعض فإن كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة ، ولا يلاحظ كل
واحد على حدة .
( مسألة 1101 ) : الأحوط وجوبا في الشاة التي تجب في نصب
الإبل والغنم أن تكمل ( الظاهر كفاية ما كمل له سبعة شهر في الضأن وما
دخل في السنة الثانية من المعز ) لها سنة ، وتدخل في الثانية ، إن كانت من
الضأن ، أو تكمل لها سنتان وتدخل في الثالثة ، إن كانت من المعز ،
ويتخير المالك بين دفعها من النصاب وغيره ، ولو كانت من بلد آخر ، كما
يجوز دفع القيمة من النقدين ، وما بحكمهما من الأثمان ، كالأوراق النقدية
وإن كان دفع العين أفضل وأحوط .
( مسألة 1102 ) : المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب