المقصد الثاني
ما تجب فيه الزكاة
تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ،
والغلات الأربع : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وفي النقدين :
الذهب والفضة ، ولا تجب فيما عدا ذلك ، نعم تستحب في غيرها ، من
الحبوب ( الاستحباب فيها غير ثابت ) التي تنبت في الأرض كالسمسم ، والأرز ، والدخن ، والحمص ،
والعدس ، والماش ، والذرة ، وغيرها ، ولا تستحب في الخضروات مثل
البقل ، والقثاء والبطيخ والخيار ونحوها ، وتستحب أيضا في مال التجارة ( على كلام ) ،
وفي الخيل الإناث ، دون الذكور ودون الحمير ، والبغال .
والكلام في التسعة الأول يقع في مباحث : المبحث الأول
الأنعام الثلاثة
وشرائط وجوبها - مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة - أربعة :
الشرط الأول : النصاب
في الإبل اثني عشر نصابا ، الأول : خمس ، وفيها شاة ، ثم عشر
وفيها شاتان ، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه ثم عشرون وفيها أربع