تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، والغلات الأربع : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وفي النقدين : الذهب والفضة ، ولا تجب فيما عدا ذلك ، نعم تستحب في غيرها ، من الحبوب ( الاستحباب فيها غير ثابت ) التي تنبت في الأرض كالسمسم ، والأرز ، والدخن ، والحمص ، والعدس ، والماش ، والذرة ، وغيرها ، ولا تستحب في الخضروات مثل البقل ، والقثاء والبطيخ والخيار ونحوها ، وتستحب أيضا في مال التجارة ( على كلام ) ، وفي الخيل الإناث ، دون الذكور ودون الحمير ، والبغال .
والكلام في التسعة الأول يقع في مباحث : المبحث الأول الأنعام الثلاثة وشرائط وجوبها - مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة - أربعة : الشرط الأول : النصاب في الإبل اثني عشر نصابا ، الأول : خمس ، وفيها شاة ، ثم عشر وفيها شاتان ، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه ثم عشرون وفيها أربع