شياه ، ثم خمس وعشرون ، وفيها : خمس شياه ، ثم ست وعشرون
وفيها : بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية ، ثم ست وثلاثون
وفيها : بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة ، ثم ست وأربعون
وفيها : حقة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة ، ثم إحدى وستون وفيها :
جذعة ، وهي الداخلة في السنة الخامسة ، ثم ست وسبعون وفيها : بنتا
لبون ثم إحدى وتسعون ، وفيها : حقتان ، ثم مائة وإحدى وعشرون
وفيها : في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين : بنت لبون ، فإن كان
العدد مطابقا للأربعين ( الأظهر هو التخير بين العددين مطلقا وما أفيد أحوط ) - بحيث إذا حسب الأربعين لم تكن زيادة ولا
نقيصة - عمل على الأربعين ( الأظهر هو التخير بين العددين مطلقا وما أفيد
أحوط ) كالمائة والستين ، وإذا كان مطابقا
للخمسين - بالمعنى المتقدم - عمل على خمسين ، كالمائة والخمسين ، وإن
كان مطابقا لكل منهما - كالمائتين - تخير المالك بين العد بالأربعين
والخمسين ، وإن كان مطابقا لهما - معا - كالمائتين والستين عمل عليهما
معا ، فيحسب خمسينين وأربع أربعينات ، وعلى هذا لا عفو إلا فيما دون
العشرة .
( مسألة 1095 ) : إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن
لبون وإذا لم يكن عند تخير في شراء أيهما شاء .
( مسألة 1096 ) : في البقر نصابان ، الأول ثلاثون ، وفيها : تبيع ولا
تجزي التبيعة على الأحوط ، وهو ما دخل في السنة الثانية ، ثم أربعون ، وفيها :
مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة ، وفيما زاد على هذا الحساب ، ويتعين العد
بالمطابق الذي لا عفو فيه ، فإن طابق الثلاثين - لا غير - كالستين عد بها ، وإن طابق
الأربعين - لا غير - كالثمانين عد بها ، وإن طابقهما - كالسبعين - عد بهما معا ،
وإن طابق كلا منهما - كالمائة والعشرين - يتخير بين العد بالثلاثين والأربعين ، وما
بين الأربعين والستين عفو ، وكذا ما دون الثلاثين ، وما زاد على النصاب من
الآحاد إلى التسعة .