( الثالث ) : العدد ، فلا يصح أقل من ثلاثة أيام ، ويصح الأزيد
منها وإن كان يوما أو بعضه ، أو ليلة أو بعضها ، ويدخل فيه الليلتان
المتوسطتان دون الأولى والرابعة ، وإن جاز إدخالهما بالنية ، فلو نذره كان
أقل ما يمتثل به ثلاثة . ولو نذره أقل لم ينعقد ، وكذا لو نذره ثلاثة
معينة ، فاتفق أن الثالث عيد لم ينعقد ، ولو نذر اعتكاف خمسة فإن نواها
بشرط لا ، من جهة الزيادة والنقصان بطل ، وإن نواها بشرط لا ، من
جهة الزيادة ولا بشرط من جهة النقصان وجب عليه اعتكاف ثلاثة أيام
وإن نواها بشرط لا ، من جهة النقيصة ، ولا بشرط من جهة الزيادة ضم
إليها السادس أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة .
( الرابع ) : أن يكون في أحد المساجد الأربعة مسجد الحرام ،
ومسجد المدينة ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، أو في المسجد الجامع
في البلد والأحوط استحبابا - مع الامكان - الاقتصار على الأربعة .
( مسألة 1070 ) : لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من
البقاء فيه بطل ، ولم يجز اللبث في مسجد آخر ، وعليه قضاؤه على الأحوط
- إن كان واجبا - في مسجد آخر ، أو في ذلك المسجد ، بعد ارتفاع
المانع .
( مسألة 1071 ) : يدخل في المسجد سطحه وسردابه ، كبيت
الطشت في مسجد الكوفة ، وكذا منبره ومحرابه ، والإضافات الملحقة به .
( مسألة 1072 ) : إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد
لغي قصده .
( الخامس ) : إذن من يعتبر إذنه في جوازه ، كالسيد بالنسبة إلى مملوكه