و ( منها ) : شم الطيب والريحان مع التلذذ ، ولا أثر له إذا كان
فاقدا لحاسة الشم .
و ( منها ) : البيع والشراء بل مطلق التجارة ، على الأحوط وجوبا
ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات ، حتى الخياطة والنساجة
ونحوهما ، وإن كان الأحوط - استحبابا - الاجتناب ، وإذا اضطر إلى البيع
والشراء لأجل الأكل أو الشرب . مما تمس حاجة المعتكف به ولم يمكن
التوكيل ولا النقل بغيرهما فعله .
و ( منها ) : المماراة في أمر ديني أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة
وإظهار الفضيلة ، لا بداعي إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ ، فإنه من
أفضل العبادات ، والمدار على القصد .
( مسألة 1079 ) : الأحوط - استحبابا - للمعتكف الاجتناب عما
يحرم على المحرم ، وإن كان الأقوى خلافه ، ولا سيما في لبس المخيط
وإزالة الشعر ، وأكل الصيد ، وعقد النكاح ، فإن جميعها جائز له .
( مسألة 1080 ) : الظاهر أن المحرمات المذكور مفسدة للاعتكاف
من دون فرق بين وقوعها في الليل والنهار ، وفي حرمتها تكليفا إذا لم
يكن واجبا معينا ولو لأجل انقضاء يومين منه إشكال ، وإن كان أحوط
وجوبا ( بل هو الأظهر ) .
( مسألة 1081 ) : إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة - سهوا -
ففي عدم قدحه إشكال ، ولا سيما في الجماع .
( مسألة 1082 ) : إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات ، فإن كان
واجبا معينا وجب قضاؤه - على الأحوط - وإن كان غير معين وجب استئنافه