تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
الخاتمة في الاعتكاف وهو اللبث في المسجد ، والأحوط أن يكون بقصد فعل العبادة فيه من صلاة ودعاء وغيرهما ، وإن كان الأقوى عدم اعتباره ، ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم ، والأفضل شهر رمضان ، وأفضله العشر والأواخر .
( مسألة 1068 ) : يشترط في صحته مضافا إلى العقل والايمان أمور : ( الأول ) : نية القربة ، كما في غيره من العبادات ، وتجب مقارنتها لأوله بمعنى وجوب إيقاعه من أوله إلى آخره عن النية ، وحينئذ يشكل الاكتفاء بتبييت النية ، إذا قصد الشروع فيه في أول يوم ، نعم لو قصد الشروع فيه وقت النية في أول الليل كفى .
( مسألة 1069 ) : لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر اتفقا في الوجوب والندب أو اختلفا ، ولا عن نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر ولا عن نيابة عن غيره إلى نفسه وبالعكس .
( الثاني ) : الصوم ، فلا يصح بدونه فلو كان المكلف ممن لا يصح منه الصوم لسفر ، أو غيره لم يصح منه الاعتكاف .
منهاج الصالحين — صفحة 307 | السيد محمد صادق الروحاني