الخاتمة
في الاعتكاف
وهو اللبث في المسجد ، والأحوط أن يكون بقصد فعل العبادة فيه
من صلاة ودعاء وغيرهما ، وإن كان الأقوى عدم اعتباره ، ويصح في كل
وقت يصح فيه الصوم ، والأفضل شهر رمضان ، وأفضله العشر والأواخر .
( مسألة 1068 ) : يشترط في صحته مضافا إلى العقل والايمان
أمور :
( الأول ) : نية القربة ، كما في غيره من العبادات ، وتجب مقارنتها
لأوله بمعنى وجوب إيقاعه من أوله إلى آخره عن النية ، وحينئذ يشكل
الاكتفاء بتبييت النية ، إذا قصد الشروع فيه في أول يوم ، نعم لو قصد
الشروع فيه وقت النية في أول الليل كفى .
( مسألة 1069 ) : لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر اتفقا في
الوجوب والندب أو اختلفا ، ولا عن نيابة عن شخص إلى نيابة عن
شخص آخر ولا عن نيابة عن غيره إلى نفسه وبالعكس .
( الثاني ) : الصوم ، فلا يصح بدونه فلو كان المكلف ممن لا يصح
منه الصوم لسفر ، أو غيره لم يصح منه الاعتكاف .