بعد يومين ، فله الرجوع عنه - حينئذ - إن شاء ، ولا عبرة بالشرط إذا لم يكن
مقارنا للنية ، سواء أكان قبلها أم بعد الشروع فيه .
( مسألة 1074 ) : الظاهر أنه يجوز اشتراط الرجوع متى شاء ، وإن
لم يكن عارض .
( مسألة 1075 ) : إذا شرط الرجوع حال النية ، ثم بعد ذلك
أسقط شرطه ، فالظاهر عدم سقوط حكمه .
( مسألة 1076 ) : إذا نذر الاعتكاف ، وشرط في نذره الرجوع فيه
ففي جواز الرجوع إذا لم يشترطه في نية الاعتكاف إشكال ، والأظهر
جوازه ( الظاهر اعتبار اشتراطه في نية الاعتكاف ) .
( مسألة 1077 ) : إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم
يقدح ذلك في الاعتكاف وإن سبق شخص إلى مكان من المسجد فأزاله
المعتكف من مكانه ، وجلس فيه ففي البطلان تأمل ( الأظهر عدم البطلان
وإن أثم بإزالته عن مكانه ) .
فصل
في أحكام الاعتكاف
( مسألة 1078 ) : لا بد للمعتكف من ترك أمور :
( منها ) : مباشرة النساء بالجماع ، والأحوط - وجوبا - الحاق اللمس
والتقبيل بشهوة به ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة .
و ( منها ) : الاستمناء على الأحوط وجوبا .