( مسألة 1064 ) : إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع
فالأحوط الأولى التتابع في قضائه .
( مسألة 1065 ) : الصوم من المستحبات المؤكدة ، وقد ورد أنه جنة
من النار ، وزكاة الأبدان ، وبه يدخل العبد الجنة ، وأن نوم الصائم عبادة
ونفسه وصمته تسبيح وعمله متقبل ، ودعاءه مستجاب ، وخلوق فمه عند
الله تعالى أطيب من رائحة المسك وتدعو له الملائكة حتى يفطر وله
فرحتان فرحة عند الافطار ، وفرحة حين يلقى الله تعالى ، وأفراده كثيرة
والمؤكد منه صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، والأفضل في كيفيتها أول
خميس من الشهر ، وآخر خميس منه ، وأول أربعاء من العشر الأواسط
ويوم الغدير ، فإنه يعدل مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات ويوم
مولد النبي صلى الله عليه وآله ويوم بعثه ، ويوم دحو الأرض . وهو الخامس
والعشرون من ذي القعدة ، ويوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع
عدم الشك في الهلال ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة
وتمام رجب ، وتمام شعبان وبعض كل منهما على اختلاف الأبعاض في
مراتب الفضل ، ويوم النوروز ، وأول يوم محرم وثالثه وسابعه ، وكل خميس
وكل جمعة إذا لم يصادفا عيدا .
( مسألة 1066 ) : يكره الصوم في موارد : منها الصوم يوم عرفة
لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء ، والصوم فيه مع الشك في الهلال ،
بحيث يحتمل كونه عيد أضحى ، وصوم الضيف نافلة بدون إذن مضيفه ،
والولد من غير إذن والده .
( مسألة 1067 ) : يحرم صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى
ناسكا كان أم لا ، ويوم الشك على أنه من شهر رمضان ، ونذر المعصية