تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
( مسألة 1048 ) : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر ، فله تقديم أيهما شاء .
( مسألة 1049 ) : إذا فاتته أيام من شهر رمضان بمرض ، ومات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء عنه ، وكذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما طهرت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه .
( مسألة 1050 ) : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه بمرض ، واستمر به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه ، وتصدق عن كل يوم بمد ولا يجزي القضاء عن التصدق ، أما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء ( على الأحوط ) وتجب الفدية أيضا على الأحوط ، وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر ، وكذا العكس ( الظاهر سقوط القضاء في هذه الصورة ) .
( مسألة 1051 ) : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه لعذر أو عمد وأخر القضاء إلى رمضان الثاني ، مع تمكنه منه ، عازما على التأخير أو متسامحا ومتهاونا وجب القضاء والفدية معا ، وإن كان عازما على القضاء - قبل مجئ رمضان الثاني - فاتفق طرو العذر وجب القضاء ، بل الفدية أيضا ، على الأحوط ، إن لم يكن أقوى ( بل هو الأقوى ) ، ولا فرق بين المرض وغيره من الأعذار ، ويجب إذا كان الافطار عمدا - مضافا إلى الفدية - كفارة الافطار .
( مسألة 1052 ) : إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة للثاني ، وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات ، فتجب مرة ثالثة للثالث ، وهكذا ولا تتكرر الكفارة للشهر الواحد .
( مسألة 1053 ) : يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى شخص واحد .