( مسألة 1054 ) : لا تجب فدية العبد على سيده ، ولا فدية
الزوجة على زوجها ، ولا فدية العيال على المعيل ، ولا فدية واجب النفقة
على المنفق .
( مسألة 1055 ) : لا تجزي القيمة في الفدية ، بل لا بد من دفع
العين وهو الطعام ، وكذا الحكم في الكفارات .
( مسألة 1056 ) : يجوز الافطار في الصوم المندوب إلى الغروب ،
ولا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال ، إذا كان القضاء من
نفسه بل تقدم أن عليه الكفارة ، أما قبل الزوال فيجوز ، وأما الواجب
الموسع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الافطار فيه مطلقا ، وإن كان
الأحوط ترك الفطار بعد الزوال .
( مسألة 1057 ) : لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه
في الحرمة والكفارة وإن كان الأحوط - استحبابا - الالحاق .
( مسألة 1058 ) : يجب على ولي الميت - وهو الولد الذكر الأكبر ( بل هو
أولى الناس بميراثه من الذكور ) -
حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه
قضاؤه والأحوط - استحبابا - الحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات
المواريث - على الترتيب في الإرث - بالابن ، والأقوى عدمه ، وأما ما فات
- عمدا - أو أتى به فاسدا ففي إلحاقه بما فات عن عذر إشكال ( لا اشكال في
الالحاق وكذا في الأم ) ، وإن كان
أحوط لزوما ، بل الأحوط إلحاق الأم بالأب وإن كان الأقوى خلافه ، وإن
فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء ، وقد
تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام ، لأن المقامين من
باب واحد .
( مسألة 1059 ) : يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع