ومنه يظهر أن ذهاب المشهور إلى ذلك ليس من جهة الروايات بل
من جهة ما ذكرناه من قياس هذه المسألة بمسألة طلوع الشمس وغروبها
وقد عرفت أنه قياس مع الفارق .
الفصل السابع
أحكام قضاء شهر رمضان
( مسألة 1045 ) : لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا ، أو الجنون
أو الاغماء أو الكفر الأصلي ، ويجب قضاء ما فات في غير ذلك من ارتداد
أو حيض ، أو نفاس ، أو نوم ، أو سكر ، أو مرض ، أو خلاف للحق ،
نعم إذا صام المخالف على وفق مذهبه ( أو مذهبنا ) لم يجب عليه القضاء .
( مسألة 1046 ) : إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على
الأداء ، وإذا شك في عدد الفائت بنى على الأقل .
( مسألة 1047 ) : لا يجب الفور في القضاء ، وإن كان الأحوط
- استحبابا - عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني ، وإن فاتته
أيام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين ( بل يجب التعيين ولو بأن
يطلق إذا انصرف إلى السابق ) ، ولا الترتيب ، وإن عين لم
يتعين ، وإذا كان عليه قضاء من رمضان سابق ومن لاحق لم يجب التعيين
ولا يجب الترتيب ، فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق ، ويجوز العكس إلا
أنه إذا تضيق وقت اللاحق بمجئ رمضان الثالث فالأحوط قضاء
اللاحق ، وإن نوى السابق حينئذ صح صومه ، ووجبت عليه الفدية .