( مسألة 59 ) : الأحوط - وجوبا - اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو
نحوها ، إذا حصل النقاء بالأقل .
( مسألة 60 ) : يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة ( إذا باشر النجس برطوبة
مسرية وإلا كما لو استعملها بعد النقاء اكمالا للعدد فلا دليل على اعتبار ) .
( مسألة 61 ) : يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة ، وأما العظم
والروث ، فلا يحرم الاستنجاء بهما ( الأظهر هو الحرمة ) ، ولكن لا يطهر المحل بل على
الأحوط .
( مسألة 62 ) : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ، ولا تجب
إزالة اللون والرائحة ، ويجزئ في المسح إزالة العين ، ولا تجب إزالة الأثر
الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة .
( مسألة 63 ) : إذا خرج مع الغائط أو قبله ، أو بعده ، نجاسة
أخرى مثل الدم ، ولاقت المحل لا يجزئ في تطهيره إلا الماء .
الفصل الثالث
مستحبات التخلي :
يستحب للمتخلي - على ما ذكره العلماء رضوان الله تعالى عليهم أن
يكون بحيث لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه كما يستحب له تغطية الرأس
والتقنع وهو يجزئ عنها ، والتسمية عند التكشف ، والدعاء بالمأثور وتقديم
الرجل اليسرى عند الدخول ، واليمنى عند الخروج ، والاستبراء وأن
يتكئ - حال الجلوس - على رجله اليسرى ، ويفرج اليمنى ، ويكره
الجلوس في الشوارع ، والمشارع ، ومساقط الثمار ، ومواضع اللعن : كأبواب
الدور ونحوها من المواضع التي يكون المتخلي فيها عرضة للعن الناس
والمواضع المعدة لنزول القوافل ، واستقبال قرص الشمس ، أو القمر
بفرجه ( لا يترك الاحتياط بترك البول إليها ) ، واستقبال الريح بالبول ، والبول في الأرض الصلبة ، وفي ثقوب
الحيوان ، وفي الماء خصوصا الراكد ، والأكل والشرب حال الجلوس