مشتركة أو مزوجة أو محللة ، أو معتدة لم يجز لمولاها النظر إلى عورتها وفي حكم
العورة ما بين السرة والركبة على الأحوط وكذا لا يجوز لها النظر إلى
عورته ، ويحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي ، ويجوز حال
الاستبراء والاستنجاء ، وإن كان الأحوط استحبابا الترك ( لا يترك إلا في
حال الاستبراء مع عدم خروج البلل المشتبه ) ، ولو اضطر إلى أحدهما
فالأقوى التخيير ، والأولى اجتناب الاستقبال .
( مسألة 55 ) : لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلي ، إلا بعد اليأس
عن معرفتها ، وعدم امكان الانتظار ، أو كون الانتظار حرجيا أو ضرريا ( فيعمل
بالظن لو كان وإلا تخير بين الأطراف ) .
( مسألة 56 ) : لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة
ونحوها ، ولا في المرآة ، ولا في الماء الصافي .
( مسألة 57 ) : لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا بإذنه ولو
بالفحوى .
( مسألة 58 ) : لا يجوز التخلي في المدارس ونحوها ما لم يعلم
بعموم الوقف ، ولو أخبر المتولي ، أو بعض أهل المدرسة بذلك كفى وكذا
الحال في سائر التصرفات فيها .
الفصل الثاني
كيفية غسل موضع البول :
يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين على الأحوط وجوبا ( بل على الأظهر ) ،
وفي الغسل بغير القليل يجزئ مرة واحدة على الأظهر ، ولا يجزئ غير
الماء وأما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من
المتنجسات ، وإن لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه
بالأحجار ، أو الخرق ، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة ، والماء
أفضل ، والجمع أكمل .