نعم إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه ، ومثل المضاف
في الحكم المذكور سائر المايعات .
( مسألة 53 ) : الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث .
( مسألة 54 ) : الأسئار - كلها - طاهرة إلا سؤر الكلب ، والخنزير
والكافر غير الكتابي ، بل الكتابي أيضا على الأحوط وجوبا ( بل على الأظهر ) ، نعم يكره
سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرة ، وأما المؤمن فإن سؤره شفاء بل في
بعض الروايات أنه شفاء من سبعين داء .
المبحث الثاني
أحكام الخلوة وفيه فصول الفصل الأول
يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة - وهي
القبل والدبر والبيضتان - عن كل ناظر مميز عدا الزوج والزوجة ، وشبههما
كالمالك ومملوكته ، والأمة المحللة بالنسبة إلى المحلل له ، فإنه يجوز لكل
من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الآخر نعم إذا كانت الأمة