وثمانون مثقالا صيرفيا ( مائتان واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة )
وبحسب وزنة النجف التي هي ثمانون حقة إسلامبول ( ثلاث وزنات
ونصف وثلاث حقق وثلاث أوقية ) وبالكيلو ( ثلاثمائة وسبعة وسبعون
كيلوا ) تقريبا . ومقداره في المساحة ما بلغ مكسره سبعة وعشرين شبرا .
( مسألة 50 ) : لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه
واختلافها ، ولا بين وقوف الماء وركوده وجريانه . نعم إذا كان الماء متدافعا
لا تكفي كرية المجموع ، ولا كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه ،
نعم تكفي كرية المتدافع منه بل وكرية المجموع في اعتصام المتدافع إليه
وعدم تنجسه بملاقاة النجس ( الأظهر هو الكفاية في جميع الصور مع صدق وحدة الماء ) .
( مسألة 51 ) : لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الأحكام ، فما في
الحياض الصغيرة - إذا كان متصلا بالمادة ، وكانت وحدها ، أو بضميمة ما
في الحياض إليها كرا - اعتصم ، وأما إذا لم يكن متصلا بالمادة ، أو لم تكن
المادة - ولو بضميمة ما في الحياض إليها كرا - لم يعتصم .
( مسألة 52 ) : الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة
المادة ، فإذا كان الماء الموضوع في إجانة ونحوها من الظروف نجسا
وجرى عليه ماء الأنبوب طهر ( الأحوط لزوما رعاية الامتزاج ) ، بل يكون ذلك الماء أيضا معتصما ، ما دام
ماء الأنبوب جاريا عليه ، ويجري عليه حكم ماء الكر في التطهير به ، وهكذا
الحال في كل ماء نجس ، فإنه إذا اتصل بالمادة طهر ، إذا كانت المادة كرا .
الفصل الثالث
حكم الماء القليل :
الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهر من
الحدث والخبث ، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهر من الخبث
والأحوط - استحبابا - عدم استعماله في رفع الحدث ، إذا تمكن من ماء