في حالة نزوله . أما لو وقع على شئ كورق الشجر ، أو ظهر الخيمة أو نحوهما ، ثم
وقع على النجس تنجس .
( مسألة 43 ) : إذا اجتمع ماء المطر في مكان - وكان قليلا - فإن
كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكثير ، وإن نقطع عنه التقاطر كان
بحكم القليل .
( مسألة 44 ) : الماء النجس إذا وقع معه ماء المطر - بمقدار معتد
به لا مثل القطرة ، أو القطرات - طهر ( الأحوط وجوبا رعاية الامتزاج
به أو بما يكون معتصما به ) ، وكذا ظرفه ، كالإناء والكوز ونحوهما .
( مسألة 45 ) : يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفا إن
النازل من السماء ماء مطر ، وإن كان الواقع على النجس قطرات منه وأما
إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة ، فلا يجري عليه الحكم .
( مسألة 46 ) : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر
ونفذ في جميعه طهر الجميع ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد ، وإذا وصل
إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره ، هذا إذا لم يكن فيه
عين النجاسة ، وإلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها ( الأظهر هو الاكتفاء
بغلبة المطر على النجاسة حتى يزيلها ولا يحتاج إلى التقاطر بعد زوال عينها ) .
( مسألة 47 ) : الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها ، بشرط
أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح ، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع
على محل آخر - كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان ، فوصل مكانا
نجسا - لا يطهر ، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان
مسقف طهر .
( مسألة 48 ) : إذا تقاطر على عين النجس ، فترشح منها على شئ آخر
لم ينجس ، ما دام بماء السماء بتوالي تقاطره عليه .
( مسألة 49 ) : في مقدار الكر وزنا بحقة الاسلامبول التي هي مائتان