من خير صالحي أهلها " ، وأن يقول عند فراغ الإمام من الفاتحة : " الحمد لله رب
العالمين " .
( مسألة 835 ) : يكره للمأموم الوقوف في صف وحده إذا وجد
موضعا في الصفوف ، والتنفل بعد الشروع في الإقامة ، وتشتد الكراهة
عند قول المقيم : " قد قامت الصلاة " والتكلم بعدها إلا إذا كان الإقامة
الجماعة كتقديم إمام ونحو ذلك ، وإسماع الإمام ما يقوله من أذكار ، وأن
يأتم المتم بالقصر ، وكذا العكس .
المقصد العاشر
الخلل
من أخل بشئ من أجزاء الصلاة وشرائطها عمدا بطلت صلاته
ولو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر ، وكذا من زاد فيها جزءا
عمدا قولا أو فعلا ، من غير فرق في ذلك كله بين الركن وغيره ، ولا بين
كونه موافقا لأجزاء الصلاة أو مخالفا ، ولا بين أن يكون ناويا ذلك في
الابتداء أو في الأثناء .
( مسألة 836 ) : لا تتحقق الزيادة في غير الركوع والسجود إلا
بقصد الجزئية للصلاة ، فإن فعل شيئا لا بقصدها مثل حركة اليد وحك
الجسد ونحو ذلك مما يفعله المصلي لا بقصد الصلاة لم يقدح فيها ، إلا
أن يكون ماحيا لصورتها .