سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الاتيان بأخرى إذا لم يتجاوز
المحل .
( مسألة 831 ) : إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو
من النوافل لا يصح الاقتداء به ، وكذا إذا احتمل أنها من الفرائض التي
لا يصبح اقتداء اليومية بها ، وأما إن علم أنها من اليومية لكن لم يدر
أنها أية صلاة من الخمس ، أو أنها قضاء أو أداء ، أو أنها قصر أو تمام
فلا بأس بالاقتداء به فيها .
( مسألة 832 ) : الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموما .
( مسألة 833 ) : قد ذكروا أنه يستحب للإمام أن يقف محاذيا
لوسط الصف الأول ، وأن يصلي بصلاة أضعف المأمومين فلا يطيل إلا
مع رغبة المأمومين بذلك ، وأن يسمع من خلفه القراءة والأذكار فيما لا
يجب الاخفات فيه ، وأن يطيل الركوع إذا أحس بداخل بمقدار مثلي
ركوعه المعتاد ، وأن لا يقوم من مقامه إذا أتم صلاته حتى يتم من خلفه
صلاته .
( مسألة 834 ) : الأحوط لزوما ( بل غير لزومي ) للمأموم أن يقف عن يمين الإمام
متأخرا عنه قليلا إن كان رجلا واحد ، ويقف خلفه إن كان امرأة ، وإذا
كان رجل وامرأة وقف الرجل خلف الإمام والمرأة خلفه ، وإن كانوا أكثر
اصطفوا خلفه وتقدم الرجال على النساء ، ويستحب أن يقف أهل الفضل
في الصف الأول ، وأفضلهم في يمين الصف ، وميامن الصفوف أفضل من
مياسرها ، والأقرب إلى الإمام أفضل ، وفي صلاة الأموات الصف الأخير
أفضل ، ويستحب تسوية الصفوف ، وسد الفرج ، والمحاذاة بين المناكب ،
واتصال مساجد الصف اللاحق بمواقف السابق ، والقيام عند قول المؤذن :
" قد قامت الصلاة " قائلا : " اللهم أقمها وأدمها واجعلني