تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الاتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل .
( مسألة 831 ) : إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به ، وكذا إذا احتمل أنها من الفرائض التي لا يصبح اقتداء اليومية بها ، وأما إن علم أنها من اليومية لكن لم يدر أنها أية صلاة من الخمس ، أو أنها قضاء أو أداء ، أو أنها قصر أو تمام فلا بأس بالاقتداء به فيها .
( مسألة 832 ) : الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموما .
( مسألة 833 ) : قد ذكروا أنه يستحب للإمام أن يقف محاذيا لوسط الصف الأول ، وأن يصلي بصلاة أضعف المأمومين فلا يطيل إلا مع رغبة المأمومين بذلك ، وأن يسمع من خلفه القراءة والأذكار فيما لا يجب الاخفات فيه ، وأن يطيل الركوع إذا أحس بداخل بمقدار مثلي ركوعه المعتاد ، وأن لا يقوم من مقامه إذا أتم صلاته حتى يتم من خلفه صلاته .
( مسألة 834 ) : الأحوط لزوما ( بل غير لزومي ) للمأموم أن يقف عن يمين الإمام متأخرا عنه قليلا إن كان رجلا واحد ، ويقف خلفه إن كان امرأة ، وإذا كان رجل وامرأة وقف الرجل خلف الإمام والمرأة خلفه ، وإن كانوا أكثر اصطفوا خلفه وتقدم الرجال على النساء ، ويستحب أن يقف أهل الفضل في الصف الأول ، وأفضلهم في يمين الصف ، وميامن الصفوف أفضل من مياسرها ، والأقرب إلى الإمام أفضل ، وفي صلاة الأموات الصف الأخير أفضل ، ويستحب تسوية الصفوف ، وسد الفرج ، والمحاذاة بين المناكب ، واتصال مساجد الصف اللاحق بمواقف السابق ، والقيام عند قول المؤذن : " قد قامت الصلاة " قائلا : " اللهم أقمها وأدمها واجعلني