له أن يعيدها في جماعة أخرى إماما ، ويشكل صحة ذلك ، فيما إذا صلى كل من
الإمام والمأموم منفردا ، وأرادا إعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة
من لم يؤد فريضته ، ومع ذلك فلا بأس بالإعادة رجاءا .
( مسألة 825 ) : إذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولى كانت
باطلة اجتزأ بالمعادة .
( مسألة 826 ) : لا تشرع الإعادة منفردا ، إلا إذا احتمل وقوع
خلل في الأولى ، وإن كانت صحيحة ظاهرا .
( مسألة 827 ) : إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت
والمأموم لا يعتقد ذلك لا يجوز الدخول معه ، وإذا دخل الوقت في أثناء
صلاة الإمام فالأحوط لزوما أن لا يدخل معه ( الأظهر جوازه ) .
( مسألة 828 ) : إذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة وخاف من
إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو بعدم إدراك التكبيرات مع الإمام استحب له
قطعها بل لا يبعد استحبابه بمجرد شروع المقيم في الإقامة ، وإذا كان في
فريضة عدل استحبابا إلى النافلة وأتمها ركعتين ثم دخل في الجماعة ، هذا
إذا لم يتجاوز محل العدول ، وإذا خاف بعد العدول من إتمامها ركعتين
فوت الجماعة جاز له قطعها وإن خاف ذلك قبل العدول لم يجز ( بل جاز ) العدول
بنية القطع بل يعدل بنية الاتمام ، لكن إذا بدا له أن يقطع قطع .
( مسألة 829 ) : إذا لم يحرز الإمام من نفسه العدالة فجواز ترتيبه
آثار الجماعة لا يخلو من إشكال ، بل الأقوى عدم الجواز ، وفي كونه آثما
بذلك إشكال ، والأظهر العدم .
( مسألة 830 ) : إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه