( مسألة 842 ) : إذا علم أنه فاتته سجدتان من ركعتين - من
كل ركعة سجدة - قضاهما وإن كانتا من الأوليين .
( مسألة 843 ) : من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي تداركه
وصحت صلاته ، وإن كان بعده صحت صلاته ، والأحوط استحبابا
الإعادة .
( مسألة 844 ) : إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل
التسليم قام وأتى بها ، وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي ، وإذا
ذكرها بعده بطلت صلاته .
( مسألة 745 ) : إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح ، أو
في التشهد سهوا مضى ، ولكن لا يترك الاحتياط الاستحبابي بتدارك
القراءة أو غيرها بنية القربة المطلقة ، وإذا فاتت في ذكر الركوع أو
السجود فذكر قبل أن يرفع رأسه أعاد الذكر على الأظهر .
( مسألة 846 ) : إذا نسي الجهر والاخفات وذكر لم يلتفت ومضى
سواء أكان الذكر في أثناء القراءة ، أم التسبيح ، أم بعدهما ، والجهل
بالحكم يلحق بالنسيان في ذلك .
فصل
في الشك :
( مسألة 847 ) : من شك ولم يدر أنه صلى أم لا ، فإن كان في
الوقت صلى ، وإن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت ، والظن بفعل الصلاة حكمه