تبطل الصلاة بزيادته سهوا لم تجب على المأموم متابعته ، وإن نقص شيئا
لا يقدح نقصه سهوا ، فعله المأموم .
( مسألة 821 ) : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد
من الإمام ، وكذلك إذا ترك بعض الأذكار المستحبة ، مثل تكبير الركوع
والسجود أن يأتي بها ، وإذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة
عنده لا يجوز للمأموم المقلد لمن يقول بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبي أن
يتركها ، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلدا لمن
يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار على المرة ، وهكذا الحكم في غير ما
ذكر .
( مسألة 822 ) : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في
الأوليين أو الأخيرتين جاز أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة ، فإن تبين
كونه في الأخيرتين وقعت في محلها ، وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره .
( مسألة 823 ) : إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة
فيها وكانت أولى صلاته ويتابعه في القنوت ( استحبابا ) وكذلك في الجلوس للتشهد
متجافيا على الأحوط ( لو لم يكن أقوى ) وجوبا ، ويستحب له التشهد فإذا كان في ثالثة الإمام
تخلف عنه في القيام فيجلس للتشهد ثم يلحق الإمام ، وكذا في كل
واجب عليه دون الإمام ، والأفضل له أن يتابعه في الجلوس للتشهد إلى
أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة ، ويجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من
رابعة الإمام التي هي ثالثته ، وينفرد إذا لم يكن قصد ( بل وإن كان من قصده
ذلك ) الانفراد من أول صلاته .
( مسألة 824 ) : يجوز لم صلى منفردا أن يعيد صلاته جماعة إماما
كان أم مأموما ، وكذا إذا كان قد صلى جماعة إماما أو مأموما فإن